أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : وقف استحقاقى
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
وقف استحقاقى
معلومات عن الفتوى: وقف استحقاقى
رقم الفتوى :
6293
عنوان الفتوى :
وقف استحقاقى
القسم التابعة له
:
أحكام الوقف
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
فى أخوين مشتركين فى أماكن وقفاها، وأنشأ كل منهما وقفه لحصته على أولاده ذكورا وإناثا بالسوية، ثم من بعد كل منهم على أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على أولاد أولاد أولاده ثم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم طبقة بعد طبقة العليا منهم تحجب السفلى من نفسها دون غيرها يستقل به الواحد منهم إذا انقرد ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع على أن من مات منهم وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك لولده أو ولد ولده وإن سفل، فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك لإخوته وأخواته المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق فإن لم يكن له إخوة ولا أخوات فلأقرب الطبقات للمتوفى من أهل هذا الوقف الموقوف عليهم، فإن لم يعقب أحدهم ذرية كانت حصته وقفا على أولاد أخيه المذكور وذريتهم ونسلهم وعقبهم على النص والترتيب المشروحين أعلاه، يتداولون ذلك بينهم كذلك إلى حين انقراضهم أجمعين ، يكون ذلك وقفا على أولاد عميهما، ثم من بعد كل منهم على أولاده وذريته ونسله وعقبه على النص والترتيب المشروحين أعلاه إلى حين انقراضهم أجمعين يكون ذلك وقفا مصروفا ريعه على مصالح ومهمات وإقامة شعائر زاوية ومقام وضريح سيدى محمد الشلبى الكائن مقامه وضريحه بأحد أعيان الوقف المذكور، فإن تعذر لذلك صرف ريع ذلك للفقراء والمساكين والأرامل والمنقطعين أينما كانوا وحيثما وجدوا، وقد مات كل من الواقفين عن أولاد ومات أيضا أولاد أعمام الواقفين وانقرضت ذريتهم قبل انقراض ذرية كل من الواقفين، وانقرضت أيضا ذرية أحد الواقفين، والموجود الآن الطبقة الرابعة وأولادها والخامسة وأولادها والسادسة وأولادها من ذرية الواقف الثانى .
فهل ينتقل وقف الواقف المتوفى الذى انقرضت ذريته إلى أولاد أخيه الواقف الثانى المذكور وذريتهم أولا وإذا كان ينتقل إليهم فهل يكون انتقاله على النص والترتيب المشروحين أعلاه أولا وإذا كان لا ينتقل إليهم هل يصرف على زاوية ومقام وضريح الشيخ محمد الشلبى كما ذكر أو يصرف على الفقراء والمساكين أفيدوا الجواب ولكم من الله الثواب .
نص الجواب
الحمد لله
حيث سكت كل من الأخوين الواقفين المذكورين عن نصيب عقبه إذا أعقب وانقرض عقبه فيكون من قبيل منقطع الوسط، وعليه فيصرف نصيب أولاد أحدهما وذريته الذين انقرضوا إلى الفقراء مادام واحد من لأأولاد الأخ الثانى وذريتهم ونسلهم وعقبهم باقيا، فإذا انقرضوا ولم يبق منهم أحد يصرف ما كان يصرف لهم وللفقراء للمصالح والمهمات وإقامة الشعائر التى نص عليها الواقف .
والله سبحانه وتعالى أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: